• قال ابن مفلح:(ونص في رواية أحمد بن القاسم فيمن قيل له: بكم هذا الثوب؟ قال: بعشرة دراهم، فيقول المشتري: قد قبلت: أنه يكفي، ولا يحتاج بعد هذا إلى كلام آخر.
قال الشيخ تقي الدين: فقد نص على أن قوله:"هذا الثوب بعشرة دراهم"إيجاب، وإن لم يلفظ بما اشتق من المبيع، ولا بصيغة انتقال إلى المشتري، وقوله:"هذا بعشرة دراهم"جملة اسمية لا فعلية، مع احتماله لمعنى السوم، وقد نص على أن القبول بصيغة المضارع لا يصح، انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 252] .
• قال ابن مفلح: (وقوله [1] :"وإن تقدم عليه فعلى روايتين"يعني: إن تقدم بلفظ الماضي أو الطلب.
والذي نصره القاضي وأصحابه: أنه لا يصح، قال: وهي الرواية المشهورة، واختاره أبو بكر وغيره، وذكر ابن هبيرة: أنها أشهرهما عن الإمام أحمد، ومما احتج به أبو الحسين بأن القبول تقدم [2] الإيجاب في عقد
(1) أي: المجد ابن تيمية.
(2) كذا.