فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1242

• قال ابن مفلح: (ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه ثم لغيره، أو فوضه إليه، أو أسنده، فوجهان، وللناظر بالأصالة [1] النصب والعزل، وكذا للناظر بالشرط -إن جاز للوكيل التوكيل-، ومن شرطه له إن مات [2] فعزل نفسه، أو فسق فكموته، لأن تخصيصه للغالب. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 593 (7/ 344 - 347) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (وللناظر التقرير في الوظائف، ذكروه في ناظر المسجد، وذكر في"الأحكام السلطانية": أنه يقرِّر في الجوامع الكبار الإمام، ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه [4] إلا بشرط، ولا نظر لغيره معه. أطلقه الأصحاب، وقاله شيخنا) [الفروع 4/ 593] [5] .

• قال ابن مفلح: (وللحاكم النظر العام، فيعتوض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفويطه أو تهمته يحصل به المقصود. قاله شيخنا وغيره) [الفروع 4/ 594 (7/ 394) ] [6] .

(1) انظر: كلام ابن قندس حول هذه العبارة في"حاشيته على الفروع" (7/ 346) .

(2) بأن يقول: النظر بعد موته له، كما يأخذ من كلام المرداوي في"تصحيح الفروع".

(3) "الاختيارات"للبعلي (251) .

(4) في ط 1: (نصه) ، والمثبت من ط 2.

(5) انظر:"الإنصاف" (7/ 62 - 63) .

(6) "الاختيارات"للبعلي (251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت