فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 1242

• قال ابن مفلح: (وينجس كل مائع -كزيت وسمن- بنجاسة ... وعنه: حكمه كالماء"و: هـ"، وعنه: إن كان الماء أصلا له، وقال شيخنا: ولبن كزيت) [الفروع: 1/ 93] [1] .

• قال ابن القيم:(أما مسألة اشتباه الأواني، فكذلك ليست من باب الوسواس، وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا متباينا:

فقال أحمد: يتيمم ويتركها، وقال مرة: يريقها ويتيمم، ليكون عادما للماء الطهور بيقين.).

وذكر الأقوال في ذلك، إلى أن قال: (وقالت طائفة - منهم شيخنا - يتوضأ من أيها شاء بناء على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فتستحيل المسألة) [إغاثة اللهفان: 1/ 202] [2] .

= قال المرداوي في"تصحيح الفروع": (ما قاله الشيخ تقي الدين هو الصواب، وفي قول المصنف [أي: ابن مفلح] :"إنها عينية"نظر؛ لأن الأصحاب قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره، فظاهر كلامهم أنها حكمية، وهو الصواب، وهو ظاهر ما نقله المصنف عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف) ا. هـ.

(1) انظر:"الفتاوى" (21/ 528 - 531) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (رقم: 14) ،"الاختيارات"للبرهان ابن القيم (رقم: 40) ،"الاختيارات"للبعلي (11) ،"اختيارات شيخ الإسلام لدى مترجميه" (رقم: 14) .

(2) انظر: المسألة التالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت