وقال ابن مفلح: (ولو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائتين: فلا بأس. نص عليه، وهي التورق، وعنه: يكره، وحرَّمه شيخنا) [الفروع 4/ 171 (6/ 316) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ولو باع ربويًّا نسيئة: حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لأنه بيع دين بدين، قاله أحمد، وجوّزه شيخنا لحاجة) [الفروع 4/ 171 (6/ 316) ] [2] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (190) ، وذكر الشيخ التورق في أكثر من موضع، وصرح في بعضها بأنه مكروه في أظهر قولي العلماء كما في"الفتاوى" (29/ 302، 303، 431، 442، 446 - 447، 502) ] وجزم في مواضع أخرى بأنه منهي عنه كما في"الفتاوى" (29/ 434، 442 - 443، 496، 500) .
(2) "الفتاوى" (29/ 300 - 301، 448 - 449) ]"الاختيارات"للبعلي (190) .