• قال ابن مفلح: (وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله - صلى الله عليه وسلم:"كفارة النذر كفارة يمين"، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع 6/ 411 (11/ 88) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وإن نذر الطواف فأقله أسبوع، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان، نص عليه، قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع 6/ 414 (11/ 91) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ولا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه"و: هـ ش"لأنه يحرم بلا استثناء، لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا(23) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24] ولأنه في معنى الهبة قبل القبض، وذكر شيخنا وجها: يلزم، واختاره) [الفروع 6/ 415 (11/ 92) ] [3] .
(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (478) .
(2) انظر:"الاختيارات"للبعلي (478) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (479) .