فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1242

• قال ابن مفلح: (ولا زكاة -في الأشهر- في الجوز، نصّ عليه، وعلّل بأنه معدود، والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العُنَّاب، وجزم في"الأحكام السلطانية"و"المستوعب"و"الكافي"بالزكاة فيه، وهذا أظهر، فالتين والمشمش والتوت مثله، واختاره شيخنا في التين [1] ، لأنه يدخر كالتمر(االفروع 2/ 406 - 407) 3/ 71)] [2] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض، أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع) [الفروع 2/ 437 - 438) 4/ 109)] [3] .

• قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية"و: ش م ر"، ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز، ومنهم من قال: ويكره. نص عليه، وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب رحمهم الله، وحكى أحمد رحمه الله عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا لم يصح.

(1) في بعض طبعات"الاختيارات"للبعلي: (التبن) ، وهو تطبيع.

(2) "الاختيارات"للبعلي (149) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت