• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا -فيمن سأله عن رجل استولد أمة ثم وقفها في حياته هل يكون وقفا بعد موته؟ - قال: السائل لهذه المسألة يستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله من الجهال عن مثل هذه الأغلوطات، فإن هذا السائل إنما قصد التغليط لا الاستفتاء، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أغلوطات المسائل، إذ لو كان مستفتيا لكان حقه أن يقول: هل يصح وقفها أم لا؟ أما سؤاله عن الوقف بعد الموت فقط مع ظهور حكمه فتلبيس على المفتي، وتغليط حتى أظن أن وقفها في الحياة صحيح) [الفروع 6/ 429 (11/ 114) ] .
• قال ابن مفلح: (وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت، وقيل: لا يجوز، وقيل: في الأصول، وله رد الفتيا إن كان بالبلد قائم مقامه، وإلا لم يجز [1] ، وإن كان معروفٌ [2] عند العامة بالفتيا وهو جاهل تعين الجواب.
وقال شيخنا: الأظهر: لا يجب في التي قبلها [3] ، كسؤال عامي عما لم
(1) في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (375) : (لم تجز) ، والتصويب من"حاشية الفروع"لابن قندس.
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": ("كان"تامة، و"معروفٌ"اسمها، أي: وإن وجد معروفٌ عند العامة بالفتيا وهو جاهل لم يجز لمن هو أهل رد الفتيا، خوفا من أن يفتي بها الجاهل) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (وهي: ما إذا لم يكن في البلد من يقوم =