لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا"ع"، قال شيخنا: لا إجماع) [الفروع 5/ 322 (8/ 389 - 390) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه) [الفروع 5/ 328) 8/ 398)] [2] .
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (722) .
* قال ابن مفلح: (وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصَّ عليه، خلافًا للجوزجاني، وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله، وخرَّج أيضًا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها) [الفروع 5/ 329) 8/ 398)] [3] .
= أبو محمد المقدسي. انتهى.
ووجدت على نسخة من"الاختيارات"حاشية وعلم عليها على"المحبوس": وكلام ابن عقيل في"عمد الأدلة"و"المفردات"يوافق ذلك. قال [كذا، ولعلها: قاله] أبو يعلى الصغير، وهذه الحاشية أشار المصنف إلى معناها بقوله:"وخرج ابن عقيل"وقوله:"قاله أبو يعلى الصغير") ا. هـ.
(1) انظر:"الاختيارات" (355) .
(2) "مختصر الفتاوى" (607 - 608) .
(3) "الفتاوى" (34/ 90 - 91) ،"الاختيارات" (352) ، وانظر:"الفتاوى" (28/ 384، 32/ 260) .