فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1242

• قال ابن مفلح: (يصح بفعل دال عليه عرفًا، كمن جعل أرضه مسجدًا أو مقبرة وأذن فيهما. نص عليه. قال شيخنا: أو أذن فيه وأقام) [الفروع 4/ 581 (7/ 329) ] [1] .

848 -إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم:

• قال ابن مفلح: (وصحح في رواية يعقوب وقف من قال: قريتي التي بالثغر لموالي الذين به، ولأولادهم، وقاله شيخنا.

وقال: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا، صار مسجدًا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته، وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك، صار بذلك حقًّا للمسجد.

وفي هذه المسألة قال شيخنا: ليس له أن يستأجر الوقف زيادة على شرط الواقف، ولا يغيره لمصلحة نفسه [2] ، بل إذا غيره لمصلحة نفسه: ألزم

(1) "الاختيارات"للبعلي (246) .

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (ذكر هنا تغيير الوقف لمصلحة نفسه، وأما تغييره لمصلحة الوقف من زيادة النفع ونحو ذلك، فقد ذكره في آخر الباب عند مسألة: بيع الوقف، والمناقلة به، وحفر الساقية، وإحداث الباب والخوخة في العين الموقوفة، وقد ذكره المصنف في باب الصلح، في فصل: من صولح بعوض على إجراء ماء) ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت