فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1242

• قال ابن مفلح: (وخيار العيب كخلف في الصفة [1] ، قال شيخنا: وعلى المذهب [2] : يجبر المشتري على ردِّه، أو أرشه، لتضرر البائع بالتأخير) [الفروع 4/ 105 (6/ 241) ] [3] .

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: خيار العيب هل هو على التراخي أو الفور؟ فيه روايتان، تقدم ذكرهما فيما إذا كان المبيع قد تغيرت صفته) ا. هـ

وقال ابن مفلح فيما تقدم (6/ 144) : (وللمشتري الفسخ بخلاف رؤية سابقة أو صفة لا مطلقا"هـ ق"على التراخي، إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوبه الدابة في طريق الرد، وعنه: على الفور) ا. هـ.

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (مراده: أن الرد على التراخي هذا المذهب، ومع هذا يجبر المشتري على رده أو أرشه) ا. هـ.

(3) انظر:"الاختيارات"للبعلي (186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت