فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1242

• قال ابن مفلح:(قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع.

قال: وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج، ومن عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده) [الفروع 6/ 242 (10/ 298) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (ومكة فتحت عنوة"و: هـ م"فيحرم بيعها وإجارتها،"و: هـ م"كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ، واختار شيخنا البيع فقط) [الفروع 6/ 243 (10/ 299 - 300) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (وإن سكن بأجرة فعنه: لا يأثم بدفعها، جزم به الشيخ، وعنه: إنكار عدمه، جزم به القاضي لالتزامه، قال أحمد: لا ينبغي لهم أخذه، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة [3] ونحوها في الزيادة عن رأس ماله،

(1) "الاختيارات" (192 - 193) .

(2) "الفتاوى" (17/ 489 - 491؛ 29/ 209 - 214) ؛"جامع المسائل" (4/ 374 - 376) ،"الاختيارات"لابن اللحام (179 - 180) .

(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: مسألة العينة المذكورة في الربا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت