• قال ابن مفلح:(وهو حقيقة في العقد، جزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير, واختاره الشيخ؛ واختار [1] القاضي في"شرح الخرقي"و"أحكام القرآن"و"عيون المسائل"و"الانتصار": في الوطء، والأشهر مشترك.
وقيل: حقيقة فيهما.
وقال شيخنا: في الإثبات لهما، وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نُهي عن شيء نُهي عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام) [2] [الفروع 5/ 145 (8/ 175) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وجزم في"النظم": لا يتزوج فقير إلا ضرورة، وكذا قيدها ابن رزين بالموسر.
ونقل صالح: يقترض ويتزوج.
(1) في ط 2: (واختاره) ، والمثبت من ط 1.
(2) قال المرداوي في"الإنصاف" (8/ 6. ط: الفقي) موضحا كلام الشيخ: (فإذا قيل -مثلًا-: انكح ابنة عمك = كان المراد العقد والوطء، وإذا قيل: لا تنكحها = تناول كل واحد منهما) .
(3) "الاختيارات" (290) .