فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1242

أو لفظ ... فالزمن بعد العصر، أو بين أذان وإقامة، والمكان بمكة بين الركن والمقام، وبالقدس عند الصخرة. وقال شيخنا: عند المنبر، كبقية البلاد) [الفروع 6/ 532 - 533 (11/ 278 - 279) ] .

• وقال أيضًا: (قال الشيخ تقي الدين في"اقتضاء الصراط المستقيم"-بعد ذكره هذه المسألة-: ليس لها أصل في كلام الإمام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة: أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد، ونحو ذلك) [النكت على المحرر: 2/ 221 - 222] [1] .

1483 - لا يُحَلَّف بطلاقٍ:

• قال ابن مفلح: (ولا يحلف بطلاق، ذكره شيخنا وفاقا، وابن عبد البر إجماعا) [الفروع 6/ 533 (11/ 280) ] .

• قال ابن مفلح: (وإن شهدت بينتان أنه أتلف ثوبا قالت بينة: قيمته عشرة، وبينة: عشرون، ثبت عشرة، وعنه: يسقطان لتعارضهما، وقيل: يقرع، وقيل: عشرون، وقاله شيخنا في نظيرها فيمن آجر حصة موليه، قالت بينة: بأجرة مثله، وبينة: بنصفها) [الفروع 6/ 543 (11/ 295 - 972) ] [2] .

(1) "اقتضاء الصراط" (2/ 820) ،"الاختيارات"للبعلي (511) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت