الأئمة، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 555 (9/ 259) ] .
* قال ابن مفلح: (وإن شاء [1] إسكانها في منزله أو غيره إن صلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور لزمها، ذكره القاضي وغيره، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق، وظاهر كلام جماعة: لا يلزمها، وقال شيخنا: إن شاء وأنفق عليها فله ذلك) [الفروع 5/ 558 (9/ 264) ] [2] .
* قال ابن مفلح:(قال شيخنا: ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها.
قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها: لا يقبل، لأن إقرارهم يقدح فيهم) [الفروع 5/ 558 (9/ 265) ] .
(1) أي: زوج البائن.
(2) "الاختيارات"للبعلي (406) ، وانظر:"مختصر الفتاوى" (449) .