فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1242

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإن نوزع في الرشد، فشهد شاهدان قبل، لأنه قد يعلم بالاستفاضة، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ) [الفروع 4/ 313 (7/ 7) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام أحمد: أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام، لقوله: لو أن الدنيا لقمة، فوضعها الرجل في فيِّ أخيه، لم يكن إسرافًا. قال في"النهاية": أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده، ولم يثق بإيمانه [غائلته] [2] ، وقال شيخنا: أو مباح قدرا زائدًا على المصلحة) [الفروع 4/ 314 (7/ 8) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (وولي صغير ومجنون أبٌ رشيد، قيل: عدل، وقيل:

(1) "الفتاوى" (30/ 40، 46) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (202) .

(2) في طـ 1 وطـ 2: (عائلته) ، وهذه الكلمة غير موجودة في"الاختيارات"للبعلي ولا في"الإنصاف"، وقال ابن نصر الله في"حواشيه على الفروع" (ل: 83) : (قوله:"ولم يثق بإيمانه غائلته"أي: غائلة تصرفه) ا. هـ، ثم وجدته في النسخة الخطية: (غائلته) ونقل في الهامش كلام ابن نصر الله السابق.

(3) "الاختيارات"للبعلي (202) ، وانظر:"الفتاوى" (22/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت