فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1242

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية حرمانه عليه السلام السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانٌ على ولي الأمر) [الفروع 6/ 225 (10/ 275 - 276) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وفي"رد شيخنا على الرافضي"عن بعض أصحابنا"و: ش": إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس، ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد، بل أمرها إلى الله والرسول، ينفقها فيما أمره الله به، فيثاب عليها كلها، بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده، فإن له [2] صرفه في المباح) [الفروع 6/ 228 (10/ 279 - 285) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم [4] للمصلحة، كزكاة، واختار أيضًا أن الخمس والفيء واحد، يصرف في المصالح"و: م".

(1) "الفتاوى" (28/ 109 - 111) ،"الاختيارات"للبعلي (453) .

(2) في ط 2: (لهم) ، والمثبت من ط 1.

(3) "منهاج السنة" (4/ 208 - 214) .

(4) أي: أصحاب الأسهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت