فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1242

الاستيفاء، كما أنه مشروط بالعلم بالوارث، فلو مات من له عصبة بعيدة لا يعرف نسبه لم يرثه في الدنيا ولا الآخرة، وهذا عام في حق الله، والعبد مشروط بالتمكين من العلم والقدرة، والمجهول والمعجوز عنه كالمعدوم، قال - عليه السلام - لما تعذر رب اللقطة:"هي مال الله يؤتيه من يشاء"، قال أحمد: الدعاء قصاص، ومن دعا على من ظلمه فما صبر، يريد أنه انتصر {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) } [الشورى: 43] وأجره أعظم، ويعزه الله ولا يذله، والله أعلم). [الفروع 4/ 527 - 528 (7/ 266 - 267) ] [1] .

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (833) .

• قال ابن القيم: (وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق.

قال شيخنا: وهذه الحجة ضعيفة، فإن يوسف - عليه السلام - لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: قد اقتص منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك، نعم كان تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأذي أبيهم، وللميثاق الذي أخذه عليهم، وقد استثنى في الميثاق بقوله: {إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: 66] وقد أحيط بهم، ويوسف - عليه السلام - لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وإن كان في ضمن ما فعل من تأذي أبيه أعظم من أذى

(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت