فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 1242

• وقال ابن مفلح: (ومن صلّى فذّا خلفه [1] ركعة -وقيل: أو أحرم، واختاره في"الروضة"وذكره رواية، وقيل: لغير غرض- لم يصحّ، وعنه: إن علم النَّهي، وفي"النوادر"رواية تصح لخوفه تضيّقا [2] ، وذكره بعضهم قولًا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر، وعنه: مطلقًا"و"، وعنه: في النفل، وبناه في"الفصول"على من صلّى بعض الصَّلاة منفردًا، ثم نوى الائتمام، وحيث صحّت، فالمراد مع الكراهة، ويتوجّه: إلَّا لعذر، وهو ظاهر كلام شيخنا، وقاله الحنفية) [الفروع 2/ 30 (3/ 40) ] [3] .

• وقال أيضًا:(فإن لم يجد فرجة في الصف ولا وجد أحدًا يقوم معه ... هل يجذب من يقوم معه؟ نص أحمد على أنَّه يكره ... قال في"التلخيص": في جواز ذلك وجهان، والذي اختاره ابن عقيل أنَّه لا يجوز.

وهذا ظاهر قول الشَّيخ تقي الدين، فإنَّه قال: صلّى وحده خلف الصف، ولم يدع الجماعة، ولم يجتذب أحدًا يصلّي معه.

وقوله:"صلّى وحده"هذا وجه في المذهب، وهو قوي، بناء على أن الأمر بالمصافة إنَّما هو مع الإمكان) [النكت على المحرر 1/ 116] [4] .

• قال ابن مفلح: (وذكر ابن عقيل فيمن يليها [5] رواية تبطل، وفي

(1) أي خلف الإمام.

(2) في ط 2: (تضييقًا) والمثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص: 68) .

(3) "الفتاوى" (23/ 396) .

(4) "الفتاوى" (23/ 406 - 407) ،"الاختيارات"للبعلي (108) .

(5) أي: المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت