وقال ابن مفلح: (فإذا فرغ [1] مسح بيساره ذكره من أصله، وهو الدرز [2] -أي: من حلقة الدبر إلى رأسه-، ثم ينتره ثلاثا. نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح. زاد بعضهم: ويمشي خطوات. وعن أحمد - رضي الله عنه - نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في"شرح العمدة"قولا: يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس) [الفروع: 1/ 118 (1/ 136) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج. وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة"و: ش"واختار شيخنا وغيره ذلك للعموم) [الفروع: 1/ 119 (1/ 137) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج، وروث"هـ، م"وعظم"هـ، م"... وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه
(1) أي: من بوله.
(2) في ط 1: (الدبر) ، والمثبت من ط 2، وقال في"المطلع" (12) : (قال أبو عبد الله السامري: هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر) ا. هـ.
(3) انظر:"الفتاوى" (21/ 106 - 107) ،"شرح العمدة" (1/ 151) ،"الاختيارات"للبعلي (16) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (17) .