انظر: ما تقدم برقم: (137) .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، فلا ينبغي أن يؤمهم، لأنَّ المقصود بالصلاة جماعة إنَّما يتم بالائتلاف، ولهذا قال عليه السَّلام:"لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"، وقال:"اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا") [الفروع 2/ 11 - 12 / (3/ 17) ] [1] .
283 -إذا صَلَّى الإمام بقوم يكرهونه:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أتى بواجب ومحرم [2] يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصَّلاة المقبولة ما يثاب عليها) [الفروع 2/ 13 (3/ 19) ] [3] .
284 -إمامة من زوّر لنفسه ولاية بالإمامة:
• قال ابن مفلح: (ومن زوّر ولاية لنفسه بإمامة، وباشر، فيتوجه: إن كانت ولايته شرطًا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرّج على صحة إمامته، وقال شيخنا: له أجر مثله -وأطلق [4] - كمن ولايته فاسدة [5] بغير كذَّبه، لا
(1) "الاختيارات"للبعلي (106 - 107) .
(2) يعني إذا أمَّ قومًا يكرهونه.
(3) "الاختيارات"للبعلي (107) .
(4) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: لم يفرّق بين من ولايته شرط لاستحقاقه، وبين غيره، والمصنف فرّق بقوله:"فيتوجه إن كانت ولايته شرطًا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرج على صحة إمامته"، الشَّيخ جعل له أجرة المثل من غير تفصيل) ا. هـ
(5) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (الظاهر أنَّه من تمام كلام الشَّيخ، أي: =