يكره، خلافًا لشيخنا) [الفروع 3/ 528 (6/ 71) ] [1] .
• قال ابن مفلح:(وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة، لأنه لم يفعله - عليه السلام - ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره اتفاقًا، ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها.
قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع 3/ 528] [2] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله - عليه السلام:"من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"يدخل فيه بإحرام العمرة، ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، نقله الأثرم، وهي عند أحمد بعض حجه الكامل، بدليل صومها) [3] [الفروع 3/ 529 (6/ 72) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم [5] ، وجمع له من الجند
(1) "الفتاوى" (26/ 270، 290) .
(2) "الفتاوى" (26/ 252، 264، 270 - 271) ،"الاختيارات"للبعلي (176) .
(3) أي أنه إذا كان غير واجد للهدي فإنه له الابتداء بالصوم من حين الإحرام بالعمرة.
(4) "الفتاوى" (26/ 52) ،"الاختيارات"للبعلي (176) .
(5) أي مع من ولي تسيير الحجيج.