فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 1242

• قال ابن مفلح:(ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع [1] "و: ش"، وديل: لا، ذكره القاضي، واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وقيل: حربي"و: هـ".

وقال شيخنا: والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يُزَكِّ، أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنِّه ذلك [2] ، أو لم تُصلِّ مستحاضة ونحوه، والأصح لا قضاء. قال: ولا إثم [3] اتفاقا، للعفو عن الخطأ والنسيان. ومراده [4] ولم يُقَصِّر، وإلا أثم، وكذا لو عامل بربا، أو أنكح فاسدا، ثم تبين له التحريم ونحوه) [الفروع 1/ 287 - 288 (1/ 405 - 406] [5] .

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (يعني: المسلم إذا لم يبلغه أحكام الشرع ففاتته صلوات، ثم علم أحكام الشرع، فإنه يقضي الصلاة التي فاتته، وهذا يتصور فيمن أسلم ببادية بعيدة، أو بداو الحرب) ا. هـ.

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (يعني: إذا ظن أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود، الخيط المعروف عند الناس، ولم يعرف أن المراد سواد الليل وبياض النهار، كالقصة المذكورة في الحديث الصحيح) ا. هـ.

(3) في"الاختيارات"للبعلي (ولا إثم إذا لم يقصّر) .

(4) في ط 1: (ومعناه) ، والمثبت من ط 2.

(5) "الفتاوى" (11/ 406 - 407؛ 22/ 100 - 103) ،"منهاج السنة" (5/ 122 - 125) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت