فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1242

• قال ابن القيم:(قال [1] : ومن ذلك [2] : منعه بيع أمهات الأولاد، إنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعن في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن.

وقال: إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال له قاضيه عَبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف. فلو كان عنده نصٌّ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل: إني رأيت أن يبعن) [الطرق الحكمية 14] .

• قال ابن مفلح: (وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا [3] في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها.

وعنه: يحد قاذفها.

وعنه: إن كان لها ابن, لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر.

وعنه: يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه

(1) أي: شيخ الإِسلام ابن تيمية.

(2) أي: من السياسة الشرعية التي عمل بها عمر - رضي الله عنه -.

(3) كذا في ط 1، وفي ط 2: (إلا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت