فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 1242

عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت -ولو قبل الدخول وبعد العدة- فهي امرأته إن اختار) [الفروع 5/ 247 (8/ 301) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم) [2] [الفروع 5/ 250 (8/ 304) ] [3] .

* قال ابن القيم: (فإن طلق [4] إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة 1/ 360] [5] .

* قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في

(1) انظر:"الفتاوى" (32/ 337 - 339) ،"الاختيارات" (325) .

(2) قال المرداوي في"الإنصاف" (8/ 216. ط: الفقي) تحت هذه المسألة: (واختار الشيخ تقي الدين رحمه اللهُ هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا) . يشير إلى النص المنقول في المسألة التي قبل هذه.

(3) "الاختيارات" (325) .

(4) أي: الكافر إذا أسلم.

(5) "الفتاوى" (32/ 302، 318 - 319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت