• قال ابن مفلح: (ويمنعون [1] من تعلية بناء على جار مسلم .... قال شيخنا: أو كان البناء لمسلم وذمي، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم، ويجب هدمه) [الفروع 6/ 274 (10/ 340) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ويمنعون وجوبا إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما وإلا فلا، نص عليه ... وإظهار عيد وصليب، وضرب ناقوس، ورفع صوت بكتاب أو على ميت، وقال شيخنا: ومثله إظهار أكل في رمضان) [الفروع 6/ 275 (10/ 341) ] .
• وقال أيضًا: (وقال الشيخ تقي الدين -فيما إذا أظهر أحد من أهل الذمة الأكل في رمضان بين المسلمين-: ينهون عنه، فإن هذا من المنكرات في دين الإسلام، كما ينهون عن إظهار شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية 1/ 210] [3] .
• قال ابن مفلح: (قال في"الروضة"وغيرها: ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا، مع أنه في مكان آخر قال: يمنعون من ضرب الناقوس وإظهار الخنازير، وظاهره: ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار
(1) أي: أهل الذمة.
(2) "الفتاوى" (30/ 12) ،"الاختيارات"للبعلي (458) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (458) .