فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1242

• قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف -قال شيخنا: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد- فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر، وعنه: لا، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه، وإنما شاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا: لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده، كمقبوض بعقد فاسد، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها، ويضمنه وهو وجه في النظر [1] ، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 196 (6/ 342 - 343) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق، قال شيخنا: لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) [الفروع 4/ 197 (6/ 344) ] .

• قال ابن مفلح: (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى استثناءه بقلبه، ولم يبرئه منه قُبل، ولخصمه تحليفه. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 198 (6/ 345) ] [3] .

(1) كذا في ط 1 وط 2، وأشار في حاشية ط 1 أنه في نسخة: (في النظم) ، وهو موافق لما في"الإنصاف" (5/ 422. ط: الفقي) ، ولما في النسخة الخطية من"الفروع".

(2) "الاختيارات"للبعلي (193) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (193 - 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت