فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 1242

قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدًا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) [الفروع 4/ 472 (7/ 200 - 202) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (العارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، لأن النفع غير مستحقٍّ، بخلاف عبد موصى بنفعه، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم، فدل على رواية مخرجة، وهو متجه، وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب"الهدي"فيه، وعنه: بلى إن شرطه، اختاره أَبو حفص وشيخنا) [الفروع 4/ 47 (7/ 204) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة [3] ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 477 (7/ 207 - 208) ] [4] .

(1) "الفتاوى" (31/ 8) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (231) .

(3) قال ابن قندس في"حاشيتة على الفروع": (السوق فوق العادة من صور التعدي، فيكون ضامنا، وقوله:"لم يضمن"يرجع إلى ما قبله، وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعد، ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، والتعدي بأن ساقها فوق العادة) .

(4) "الاختيارات"للبعلي (231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت