قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدًا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) [الفروع 4/ 472 (7/ 200 - 202) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (العارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، لأن النفع غير مستحقٍّ، بخلاف عبد موصى بنفعه، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم، فدل على رواية مخرجة، وهو متجه، وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب"الهدي"فيه، وعنه: بلى إن شرطه، اختاره أَبو حفص وشيخنا) [الفروع 4/ 47 (7/ 204) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة [3] ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 477 (7/ 207 - 208) ] [4] .
(1) "الفتاوى" (31/ 8) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (231) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيتة على الفروع": (السوق فوق العادة من صور التعدي، فيكون ضامنا، وقوله:"لم يضمن"يرجع إلى ما قبله، وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعد، ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، والتعدي بأن ساقها فوق العادة) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (231) .