وعقبهم، عَمَّ من لم يعقما، ومن أعقب ثم انقطع عقبه، لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله: فوجب الحمل عليه قطعًا. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 612 (7/ 371 - 372) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وعموم كلامهم: لا فرق بين العطف بواو وفاء وثم. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 614 (7/ 375) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته، ذكره شيخنا، وقال: في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان، واختار الدخول، وأنه قول الشريف، ولفظ أهل بيته يضارع آله، وأن الشخص يدخل فيهما [3] لا في أهله، لأنه ممن يؤهل بيته لا نفسه) [الفروع 4/ 615 - 616 (7/ 377) ] .
وانظر ما تقدم في المسألة رقم: (195) .
• قال ابن مفلح: (والصبي والغلام من لم يبلغ، ومثله اليتيم بلا أب، ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، وقال شيخنا: يعطى من
(1) "الاختيارات"للبعلي (260) .
(2) انظر:"الفتاوى" (31/ 66 - 67، 146، 151) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: في آله وأهل بيته، فإذا وقف الشخص على آله وأهل بيته دخل الواقف في الوقف، وإذا وقف على أهله لا يدخل الواقف) ا. هـ.