• قال ابن مفلح: ( ... وقيل: أوكانت صلاة المأموم أقل [1] ، اختاره شيخنا وصاحب"المحرر"وقال: على نص أحمد"و: ش") [الفروع 1/ 591 (2/ 443) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنَّه ينبغي أن يفعل غالبًا ما كان عليه السَّلام يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان عليه السَّلام يزيد وينقص أحيانًا) [الفروع 1/ 597 (2/ 451 - 452) ] [3] .
276 -مقدار مضاعفة الصَّلاة في المساجد الثلاثة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد [4] الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وأن الصواب في الأقصى بخمس مائة صلاة. كذا قال) [الفروع 1/ 599) 2/ 456)] [5] .
(1) أي: إذا كان الإمام يصلِّي العشاء والمأموم يصلِّي المغرب مثلًا، فإنَّها تصح.
(2) "الاختيارات"للبعلي (104 - 105) ، وانظر:"الفتاوى" (23/ 391) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (105 - 106) .
(4) في ط 1: (فالمسجد) ، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 63) .
(5) "الاختيارات"للبعلي (106) ، انظر:"الفتاوى" (27/ 7 - 8) .