فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1242

1371 - وإذا قال:"إن أراد الله"وقصد بالإرادة المشيئة:

* قال ابن مفلح:(وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركا، ولم يعتبره شيخنا، ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه، لعموم المشيئة، وفي"الترغيب"وجه: يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه، وكذا قوله:"إن أراد الله"وقصد بالإرادة المشيئة، لا محبته وأمره، ذكره شيخنا.

وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وقال شيخنا: إلا ممن عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة) [الفروع 6/ 347 (10/ 448 - 449) ] [1] .

* قال ابن القيم: ( إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث، فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة، والقراءة الواجبة) [إعلام الموقعين 4/ 370] .

* وقال أيضًا: (قال أصحاب أبي حنيفة -واللفظ لصاحب"الذخيرة"

(1) انظر:"مختصر الفتاوى المصرية" (542) ،"الاختيارات"للبعلي (384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت