قارون عملها [1] باطل، ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو ملك ظالم) [2] [الفروع 4/ 168 - 169 (6/ 314 - 315) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ولو باع شيئًا نسيئة أو بثمن لم يقبضه -في ظاهر كلامه، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر- ثم اشتراه بأقل مما باعه -قال أبو الخطاب والشيخ: نقدا، ولم يقله أحمد والأكثر- ولو بعد حلِّ أجله -نقله ابن القاسم وسندي- = بطل الثاني، نص عليه .... وذكر شيخنا: أنه يصح الأول إذا كان بتاتًا بلا [4] مواطأة، وإلا بطلا، وأنه قول أحمد"و: هـ م") [الفروع 4/ 170 (6/ 315) ] [5] .
• قال ابن القيم: (وقال الإمام أحمد في"مسنده": ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله: أنزل الله عليهم بلاء، فلا"
(1) في ط 1: (علمها) ، والمثبت من ط 2.
(2) قال ابن قندس في"حواشيه على الفروع": (قوله:"ويعملها إلا فيلسوف"كمحمد بن زكريا الشيرازي [كذا، ولعلها: الرازي] ،"أو اتحادي"كابن عربي وصاحبه المتكلم في الحروف وابن سبعين،"أو ملك ظالم"كبني عبيد) ا. هـ.
(3) "الاختيارات"للبعلي (190) ] انظر:"الفتاوى" (29/ 368 - 388) .
(4) في ط 1: (ولا) ، والمثبت من ط 2.
(5) "بيان الدليل" (314) .