فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 1242

• قال ابن مفلح: (ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار، وعنه: لا، كما لو لم يُصلّ بينهما، ويتوجه احتمال [1] ، كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء، وكتيمم وكغسل، خلافا لـ"شرح العمدة"فيه [2] [الفروع: 1/ 155(1/ 189 - 190) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا يغسل فيه ميت) [الفروع: 1/ 157 (1/ 191) ] [4] .

• قال ابن مفلح: (قال [5] : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور) [الفروع: 1/ 157 (1/ 191) ] [6] .

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع" (أي: احتمال بأن عدم سنية التجديد لا يختص بما إذا لم يصل بينهما، بل به، وبما إذا لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء، كالقراءة ونحوها، فإذا لم يفعل بينهما شيئًا من ذلك لم يسن بلا خلاف، وإ فعل غير الصلاة كالقراءة جاء الاحتمال المذكور فيسن التجديد عليه لا على الأول ... الخ) ا. هـ المقصود.

(2) أي: في الغسل.

(3) "شرح العمدة -كتاب الطهارة" (1/ 393) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 376) و"الإنصاف" (1/ 314) .

(4) "الفتاوى" (22/ 204) .

(5) أي: ابن تيمية.

(6) انظر:"الاختيارات"للبعلي (20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت