فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1242

وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند ويخفر: إن حرس أهل الطريق وأخذ كفايته جاز، وأما الضمان الذي يأخذه الجند ولا يمكنه دفعه فدركه على غيره، ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله) [الفروع 6/ 280 (10/ 347 - 348) ] .

• قال ابن مفلح: (ومن أبى بذل الجزية أو الصغار -قاله شيخنا وغيره- أو التزام حكمنا، أو قاتلنا، والأشهر: أو لحق بدار حرب مقيما بها = انتقض عهده، وإن ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء، أو تجسس للكفار، أو آوى جاسوسا، أو قتل مسلما، أو فتنه عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو زنى بمسلمة -قال شيخنا: ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين- أو أصابها بنكاح، فنصه: ينتقض) [الفروع 6/ 284 - 285 (10/ 352) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في نصراني لعن مسلما: تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك) [الفروع 6/ 286 (10/ 354) ] [2] .

(1) انظر:"الصارم المسلول" (1/ 483) ،"الاختيارات"للبعلي (461) .

(2) "الفتاوى" (34/ 229) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (461 - 462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت