-قاله شيخنا"م"، وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه [1] - ... أجزأ) [2] [الفروع 5/ 499 - 500 (9/ 193) ] [3] .
* قال ابن مفلح: (ويعطي ما يجزئ فطرة من البرِّ مُدٌّ ومن غيره مُدَّان لا أقل مطلقا، ولا مدٌّ مدٌّ"م"، وذكره في"الإيضاح"، وذكره صاحب"المحرر"رواية، ونقله الأثرم، وعنه: ورطلا خبز برٍّ عراقيَّةٍ، أو ما علم مدًّا أو ضعفَه من شعيرٍ، ويستحب أدمُه، نص عليه، وعنه: أنه ذكر قول ابن عباس: بأدمه. وذكره شيخنا رواية، لكل مسكين، اختاره الأكثر كالوصية لهم، وعنه: وقوت بلده، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، وعنه: والقيمة، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب، ولم يقل شيخنا:"بالواجب"، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره) [الفروع 5/ 506 (9/ 199) ] [4] .
* قال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك، وأنه قياس المذهب، كزوجة، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله) [الفروع 5/ 507 (9/ 201) ] [5] .
(1) قال المرداوي في"الإنصاف" (9/ 220) : (قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويحصل له أجره كاملًا، خلافا لمالك رحمه الله، فإنه يشفع -مع صغره- لأمه لا أبيه) .
(2) قال ابن قندس: ("قوله:"أجزأ"هو جواب لقوله:"وإن أعتق من قطع ...") ."
(3) انظر:"الفتاوى" (31/ 376) .
(4) "الفتاوى" (35/ 352) .
(5) انظر:"الفتاوى" (35/ 351 - 352) ،"الاختيارات"للبعلي (396) .