* قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع 5/ 627 (9/ 358) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم، ذكره شيخنا) [الفروع 5/ 635 (9/ 366) ] .
(1) "الفتاوى" (34/ 157) ،"الاختيارات"للبعلي (416) .