• قال ابن مفلح: (وإن نوى الحدثين، وقال شيخنا: أو الأكبر، وقاله الأزجي- ارتفعا) [الفروع: 1/ 205 (1/ 269) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ويستحب للجنب -وعنه: الرجل- غسل فرجه ووضوء ... لنوم، وفي كلامه [2] ما ظاهره وجوبه، قاله شيخنا) [الفروع: 1/ 206 (1/ 269) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم، لتعليلهم بخفة الحدث، أو بالنشاط، وظاهر كلام شيخنا: يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين) [الفروع: 1/ 206 (1/ 270) ] [4] .
= أن يكون قد فهم ذلك من عبارة ابن مفلح السابقة (وعند شيخنا: لا) ، وقد سبق أن المراد هو غسل الحائض خاصة -لا مطلق الغسل- كما فهمه المرداوي.
وأما ما ذكراه من عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، فهو مخالف لنص كلامه المنقول من"الفتاوى"، ولم يذكره صاحب"الفروع"، ولكنهما ذكرا زيادة على ما في"الفروع"وهي: (وقال: ولو قلنا باستحبابه ... الخ) ، وهي مشعرة بعدم قوله بذلك، فهل للشيخ في هذه المسألة قولان؟ الله أعلم.
(1) "الفتاوى" (21/ 396 - 397) ،"الاختيارات"للبعلي (31) .
(2) أي: الإمام أحمد.
(3) "شرح العمدة" (1/ 395) ،"الاختيارات"للبعلي (31) .
(4) "الفتاوى" (21/ 343 - 345؛ 26/ 178 - 179) ،"الاختيارات"للبعلي (31) .