وقال فيمن وقف كروما على الفقراء، يحصل على جيرانها به ضرر: يُعَوِّض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكا والثاني وقفًا) [الفروع 4/ 623 (7/ 385) ] [1] .
• وقال أيضًا: (قال القاضي وأصحابه والشيخ: ولأنه [2] استبقاء للوقف بمعناه، فوجب كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها، وكذا قال شيخنا: مع الحاجة يجب بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه، لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله، لفوات التعيين بلا حاجة) [الفروع 4/ 625 (7/ 388) ] [3] .
• قال ابن مفلح:(وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه، وعنه: لا، وعنه: بلى لمثله. اختاره شيخنا.
وقال أيضًا: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.
قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما: وجب صرفه، لأن بقاءه فساد، وإعطاءه فوق ما قدره الواقف، لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده.
وقال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه. قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل) [الفروع 4/ 630 - 631 (7/ 396) ] [4] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (262 - 263) .
(2) أي: استبدال الوقف.
(3) انظر:"الفتاوى" (31/ 252 - 253، 254) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (263) ، وانظر:"الفتاوى" (31/ 18 - 19، 89، 203، 206 - 207) .