• قال ابن مفلح: (وإن شرط أنَّه أو بعضه لأصحابه أو غيرهم، أو قال: إن سبقتني فلك كذا، ولا أرمي أبدًا، أو شهرًا، بطل الشرط، وقيل: والعقد، فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله، وعند شيخنا: يصح شرطه للإسناد [1] وشراء قوس وكراء الحانوت وإطعام الجماعة، لأنَّه مما يعين على الرمي) [الفروع 4/ 463 - 462 (7/ 190 - 191) ] [2] .
• قال ابن القيم: (وأما أصحاب أحمد، فلهم ثلاث طرق:
أحدها: أن السبق فيها بالكتف، وهذه طريقة أبي البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: أن السبق في الإبل بالكتف، وأما الخيل فإن تساوت أعناقها فبالرأس، وإن تفاوتت فبالكتف، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره.
= وقال البعلى: (قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم، وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم) ا. هـ.
(1) كذا في ط 1 وط 2، وفي حاشية ط 1: (في مخطوط الأزهر: للأستاذ) ، وهو موافق لما في"الفتاوى"و"الاختيارات"للبعلي و"الإنصاف" (15/ 27) ، ولعله الصواب، والله أعلم.
(2) "الاختيارات"للبعلي (233) ، وانظر:"الفتاوى" (28/ 22) .