فهرس الكتاب
الصفحة 718 من 1242
شرط عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها، وأنه يقتضيه مذهب أحمد، فإنه يجوز العتق بشرط) [الفروع 5/ 225 (8/ 277) ] [1] .
انظر: ما يأتي في المسألة رقم (1020) .
(1) "الاختيارات" (321) .
حجم الخط: