ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره، وتعير به) [إغاثة اللهفان 1/ 417 - 422] [1] .
* قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة) [الفروع 5/ 216 (8/ 266) ] [2] .
* قال ابن مفلح: (وفي"مفردات ابن عقيل": ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو [3] لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا [4] [بنفي مهر] [5] ، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب"م"وغيره، لحديث الشغار.
(1) انظر:"الفتاوى" (32/ 93 - 97) ، و"بيان الدليل" (10) .
(2) انظر: الفتاوى (29/ 350 - 351) .
(3) في ط 1: (و) ، والمثبت من ط 2.
(4) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: اختار فساد العقد) .
(5) استدركت من ط 2.