* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من أُنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع 5/ 599 (9/ 318) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا [2] زوج ثان [3] ، ولو مع متبرعة، وفي"الواضح": وفوقها [4] مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي"المنتخب": إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء [5] , وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع 5/ 600 - 601 (9/ 320) ] [6] .
* قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب"المحرر"عن نقل أسماء النوى
(1) انظر:"الفتاوى" (34/ 93 - 94) .
(2) كذا في ط 1 وط 2، وفي"حاشية ابن قندس على الفروع": (حتى مع رضاع) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: ولو كانت ترضع ولدا لزوج ثانٍ) .
(4) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: وفوق أجرة المثل) .
(5) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه) .
(6) انظر:"الاختيارات" (412 - 413) .