• قال ابن مفلح: (وكذا اختار شيخنا في"رد الرافضي"أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها) [الفروع 4/ 638 (7/ 406) ] [1] .
• قال ابن مفلح:(وقيل: الهبة تقتضي عوضا، وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا.
وإن شرطه معلومًا: صحت، كعارية، وقيل: بقيمتها بيعا [2] . وعنه: هبة. وقيل: لا يصح، كنفي ثمنٍ [3] وكمجهول. وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 4/ 639 (7/ 406 - 407) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم [5] أو فضله -وقيل: لغير معنى
(1) "منهاج السنة" (7/ 382؛ 8/ 500) ،"الاختيارات"للبعلي: (265) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (مراده -والله أعلم-: كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن، والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع، وعدم العوض من مقتضى الهبة، ونفي الثمن في البيع مفسد، فكذلك ذكر العوض في الهبة) .
(4) "الفتاوى" (31/ 283 - 284) ،"الاختيارات"للبعلي: (265) .
(5) أي: أولاده.