وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع 5/ 178 (8/ 217 - 218) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية"ع") [الفروع 5/ 178 (8/ 218) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته [3] ، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي) [4] [الفروع 5/ 181 (8/ 222) ] .
• قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في"المغني"وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي"الخرقي": أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و"المحرر": الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع 5/ 184 (8/ 225 - 226) ] [5] .
(1) "الفتاوى" (32/ 35) ،"الاختيارات" (295) .
(2) "الاختيارات" (296) .
(3) في ط 1: (كذمية) والمثبت من ط 2.
(4) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي) .
(5) "الاختيارات"للبعلي (296) .