وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، فتارة مال إليه مطلقا، وتارة فصل) [النكت على المحرر: 2/ 281 - 282] [1] .
• قال ابن القيم:(وقد شرع سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين، إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر، وكذلك قال ابن عباس: بتحليف المرأة إذا شهدت الرضاع، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين، وذكر هذين الموضعين.
قال شيخنا - قدس الله روحه: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر، والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [الطرق الحكمية 110] .
• وقال ابن مفلح:(قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين: هنا، وفي شهادة المرأة بالرضاع.
قال الشيخ تقي الدين: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [النكت على المحرر: 2/ 281] .
• وقال أيضًا: (قوله:"ويحلفهم الحاكم بعد العصر ما خانوا ولا حرفوا وإنها لو صية الرجل للآية، وتصريح خبر أبي موسى".
قال ابن قتيبة: لأنه وقت يعظمه أهل الأديان.
(1) انظر:"الفتاوى" (14/ 78؛ 30/ 396) ،"مختصر الفتاوى المصرية" (604) ،"الاختيارات"للبعلي (519 - 520) .