غيره في مسألة ففيها وجهان، وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر، وفي اللزوم [1] طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو [2] خلاف الإجماع [3] ، قاله شيخنا.
وقال: جوازه فيه ما فيه.
قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا.
قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته، بلا نزاع.
وقال أيضًا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.
وقال أيضًا: بل يجب، وأن أحمد نص عليه) [الفروع 6/ 571 - 572 (11/ 345 - 346) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"كل لهو يلهو"
(1) في ط 2 (وفي لزوم) ، والمثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص 397) .
(2) في ط 1: (وهذا) ، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 397) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: القول بأنه يلزم التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، ويمنع من الانتقال إلى غيره في مسألة، فيه طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهذا خلاف الإجماع، وهذا القول الذي يلزم منه خلاف الإجماع هو أحد الوجهين) .
(4) "جامع المسائل" (4/ 319 - 320) ،"مختصر الفتاوى المصرية" (555) ،"الاختيارات"للبعلي (482) .