• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع 4/ 631 (7/ 397) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه [2] ، وكبضاعة [3] لمشتر لا يجوز) [الفروع 4/ 635 (7/ 402) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (وعنه: يكره [5] مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع 4/ 636 (7/ 403) ] [6] .
901 -معنى قول الفقهاء:"يصح الوقف على أهل الذمة":
• قال ابن القيم: ( ... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل
(1) "الاختيارات"للبعلي (257) ، وانظر: (217) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.
(3) في ط 1: (كبضاعة) ، والمثبت من ط 2.
(4) انظر:"الفتاوى" (22/ 193، 195 - 198) .
(5) أي: اتخاذ المسجد.
(6) "الفتاوى" (22/ 195 - 198، 204) .