فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 1242

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع 4/ 631 (7/ 397) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه [2] ، وكبضاعة [3] لمشتر لا يجوز) [الفروع 4/ 635 (7/ 402) ] [4] .

• قال ابن مفلح: (وعنه: يكره [5] مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع 4/ 636 (7/ 403) ] [6] .

901 -معنى قول الفقهاء:"يصح الوقف على أهل الذمة":

• قال ابن القيم: ( ... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل

(1) "الاختيارات"للبعلي (257) ، وانظر: (217) .

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.

(3) في ط 1: (كبضاعة) ، والمثبت من ط 2.

(4) انظر:"الفتاوى" (22/ 193، 195 - 198) .

(5) أي: اتخاذ المسجد.

(6) "الفتاوى" (22/ 195 - 198، 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت