فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1242

• قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يستحب انغماسه لمنفعة المسلمين وإلا نهي عنه، وهو من التهلكة) [الفروع 6/ 202 (10/ 243) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار من مثليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبا، وكذا لما قدم التتر دمشق) [الفروع 6/ 202 (10/ 244) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة، وذكر جماعة: لحاجة، وعنه: يجوز مع حسن رأي فينا، زاد جماعة وجزم به في"المحرر": وقوته بهم وبالعدو، وفي"الواضح"روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة، وبناهما على الإسهام له، كذا قال، وفي"البلغة": يحرم إلا لحاجة بحسن الظن، قال: وقيل: إلا لضرورة، وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون، وأخذ القاضي من تحريم

(1) انظر:"جامع المسائل" (5/ 311 - 312، 324 - 329) ،"مختصر الفتاوى المصرية" (508) .

(2) انظر:"الفتاوى" (28/ 358 - 359) ،"جامع المسائل" (5/ 323 - 324) ،"الاختيارات"للبعلي (449) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت