* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله: حلفت بالله رفعا ونصبا، والله باصوم أو باصلي ونحوه، وكقول الكافر: أشهد أن محمدٌ رسولَ الله برفع الأول ونصب الثاني، و: أوصيت لزيدا بمائة، وأعتقت سالمٌ ونحو ذلك، وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا، ولا يصلح شرعا) [الفروع 6/ 338 (10/ 434) ] [1] .
1357 - اللام في قوله:"لأفعلن"لام القسم:
* قال ابن مفلح: ( ... وتخريج لأفعلن. قال شيخنا: هذه لام القسم، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا) [الفروع 6/ 339 (10/ 436) ] [2] .
* قال ابن القيم: (وقال أبو القاسم الخرقي في"مختصره": ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دعي إلى غداء فحلف أن لا يتغدى، أو قيل له: اقعد، فحلف أن لا يقعد، اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود في ذلك الوقت، لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدى أبدا، ولا يقعد أبدا.
(1) انظر:"الفتاوى" (31/ 47) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (473) .