• قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير [2] وزعيم ونحوه، لا: أؤدي أو أحضر، ويتوجه: بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ... وقال شيخنا: قياسُ المذهبِ يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهم منه الضمان عُرفًا) [3] [الفروع 4/ 238 (6/ 392) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدَّين = لم يصح"و"، وفي"الانتصار"وغيره: لا ذمة ضامن، لأن شيئًا لا يشغل محلين، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما، ذكره شيخنا وغيره المذهب"و: هـ ش"حياة وموتا) [الفروع 4/ 238 (6/ 393) ] [5] .
(1) زيادة من ط 1.
(2) في ط 2: (وصبي) خطأ، والمثبت من ط 1.
(3) مثل له البعلي في"الاختيارات"بقوله: (زوجه وأنا أودي الصدق، أو: بعه وأنا أعطيك الثمن، أو: اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك الثمن) ا. هـ.
(4) "الاختيارات"للبعلي (195) .
(5) "الفتاوى" (29/ 550) .