• قال ابن مفلح:(وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث، وكذا قوله لمن دق بابه: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} [الحجر: 46] يقصد التنبيه بقرآن، وفي المذهب وجهان، وإن لم يقصد به القرآن حنث، ذكره جماعة، وحقيقة الذكر ما نطق به، فتحمل يمينه عليه، ذكره في"الانتصار".
قال شيخنا: الكلام يتضمن فعلا كالحركة، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني، فلهذا يجعل القول قسيما للفعل، وقسما منه أخرى) [الفروع 6/ 380 - 381 (11/ 45 - 46) ] [1] .
• قال ابن مفلح:(وإن حلف لا يسكن الدار فدخلها، أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه ففي حنثه وجهان، وقال القاضي: ولو بات ليلتين لم يحنث.
قال شيخنا: [والزيارة] [2] ليست سكنى اتفاقا، ولو طالت مدتها) [الفروع 6/ 386 (11/ 53) ] [3] .
1386 - إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيا أو جاهلا:
• قال ابن القيم: (وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك، ففيه ثلاث روايات:
(1) "الفتاوى" (8/ 29) ،"الاختيارات"للبعلي (475) .
(2) في ط 1 وط 2: (الزيادة) ، والتصويب من"الاختيارات"للبعلي وغيرها.
(3) "مختصر الفتاوى المصرية" (547) ،"الاختيارات"للبعلي (475) .